المحقق الحلي
112
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
لاستعصائه ، أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكّى من الوصول إلى موضع الذكاة منه ، وخيف فوته ، جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها ممّا يجرح ، ويحل وإن لم يصادف العقر موضع التذكية . الثالثة : إذا قطعت رقبة الذبيحة ، وبقيت أعضاء الذباحة ، فإن كانت حياتها مستقرّة ، ذبحت وحلت بالذبح ، وإلّا كانت ميتة . ومعنى المستقرة ، التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام ، وكذا لو عقرها السبع ، ولو كانت الحياة غير مستقرّة ، وهي التي يقضى بموتها عاجلا ، لم تحل بالذباحة ، لان حركتها كحركة المذبوحة . الرابعة : إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ، ولو أتلفها كان
--> ( 1 ) العقر : الجرح .